للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الشهادة على الشهادة

والرجوع عن الشهادة

[١٥٣٤ - الحكم بالشهادة على الشهادة]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة».

زاد في «المغني» وغيره: أو خوف من السلطان أو غيره، وهذا قول الأئمة الثلاثة، لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى، وكسائر الإبدال.

وقال ابن عبد القوي مع ذلك: أو حبس، وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر. انتهى كلامه.

وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل شهادة حاضر في المصر.

وقال الشيخ تقي الدين: هذا متوجه على قولنا إن شهادة الفرع خبر، ولو كان الأصل في المجلس لم تقبل الفروع، ذكره ــ يعني القاضي ــ محل وفاق.

وقد علل ــ يعني القاضي ــ بالمشقة على شهود الأصل في الحضور، وهذا تتعدد أسبابه.

قال ــ يعني القاضي ــ: ويحتمل أن نعتبر سفرًا تقصر فيه الصلاة، ويحتمل أن لا يعتبر ذلك، وتجوز مع الغيبة القصيرة، لأن مشقة السفر


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>