للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الإقرار]

[١٥٤٩ - الإقرار إما أن يعلم كذبه أو يعلم صدقه أو يحتمل الأمرين]

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: إن الإقرار ينقسم إلى:

ما يعلم كذبه، كإقراره لمن هو أكبر منه أنه ابنه، ومن هذا الجنس كل إقرار بحق أسنده إلى سبب وذلك السبب باطل، مثل أن يقر أن له في تركة أبيه ثلثها بجهة الإرث وليس بوارث، أو أن لفلان عليَّ كذا من ثمن كذا أقرض كذا أو نكاح كذا، إذا كان السبب لا يثبت به ذلك الحق، فحيثما أضاف الحق إلى سبب باطل فهو باطل.

وإن أضافه إلى سبب يصلح أن يكون حقًا لكن قد علم ارتفاعه، مثل أن يقول: له عليَّ ألف من ثمن هذه الدار، ويكون المشتري قد أبرأه قبل ذلك، أو: لها عليَّ صداقها، وتكون قد أبرأته منه قبل ذلك، أو: له عليَّ حقه من إرث أبي، ويكونان قد اصطلحا قبل ذلك وتبارآ، فهذا أيضا كذلك، لأن الإقرار إخبار فإذا كان الخبر قد علم كذبه وبطلانه كان باطلا.

قال: وإلى ما يعلم صدقه، كإقراره بأن هذا المال الذي خلفه أبوه هو بينه وبين أخيه ابن الميت نصفين.

وإلى ما يحتمل الأمرين، فالأصل فيه التصديق، إلا أن يثبت ما يعارضه مما يقفه أو يرفعه.

فالأول: مثل تكذيب المقر له، فإنه أيضًا خبر، فليس تصديق أحدهما أولى من الآخر، فيعود الأمر كما كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>