للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيهما، فيؤمّنون على الدعاء، والأصح: وغيرهما، جزم به صاحب «المحرر» وغيره، ولم يستحبه شيخنا بعد الكلّ، لغير أمر عارض، كاستسقاء واستنصار، وقال: ولا الأئمة الأربعة) [الفروع ١/ ٤٥٤ (٢/ ٢٣١ ــ ٢٣٢)] (١).

[٢٠٢ - تخصيص الإمام نفسه بالدعاء]

- قال ابن القيم: (وروى الإمام أحمد - رحمه الله - وأهل «السنن» من حديث ثوبان عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يؤم عبد قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم ... ».

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث عندي في الدعاء الذي يدعو به الإمام لنفسه وللمأمومين، ويشتركون فيه كدعاء القنوت ونحوه، والله أعلم) [زاد المعاد ١/ ٢٦٤].

- وقال ابن مفلح: (ولا يكره أن يخص نفسه بالدعاء في المنصوص، ويتوجّه احتمال بالمنع، وفي «الغنية»: خانهم، لخبر ثوبان: «ثلاثة لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن، فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف» إسناده جيد، رواه أبو داود والترمذي وحسّنه، من رواية إسماعيل بن عياش عن حبيب بن صالح الحمصي، وروى ابن ماجه فضل (٢) الدعاء من رواية بقية عن حبيب، ولأبي داود من حديث


(١) «جامع المسائل» (٤/ ٣١٦ - ٣١٧)، «الفتاوى» (٢٢/ ٥١٢ - ٥١٣)، «الاختيارات» للبعلي (٨٥).
(٢) كذا بـ ط ١ وط ٢، ولعل الصواب: (فعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>