للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيح تقي الدين: رواية الميموني ظاهرها أنه من باع العين المؤجرة، ولم يبين للمشترى أنها مستأجرة لم يصح) [النكت على المحرر ١/ ٢٨٩ - ٢٩٠] (١).

[٥٨١ - نقل الملك في العين المؤجرة بغير البيع]

٥٨٢ - وإذا بيعت العين المؤجرة ونحوها مما قد يتعلق به حق غير المالك وهو عالم بالبيع ولم يتكلم:

٥٨٣ - وإذا رأى عبده يبيع فلم ينهه:

- قال ابن مفلح: (قال الشيخ تقي الدين: سائر نقل الملك في العين المؤجرة كالبيع، فلو وهبها، أو أعتق العبد المؤجر، أو وقفها، فينبغي أن يكون كالبيع، لا يسقط حق المستأجر، وكذلك لو زوج الحرة أو الأمة المؤجرة، فينبغي أن يقدم حق المستأجر على حق الزوج، فإن الزوج لا يكون أقوى من المشتري، لا سيما عند من يقول: إن السيد لا يجب عليه تسليم الأمة نهارًا، لأن السيد يستحق الاستخدام، فإذا قدم حق السيد فحق المستأجر أولى، لأن العقود الواردة إذا أوردها المستحق قطعت حقه، بخلاف ما إذا أوردها غير المستحق.

وقال: إذا بيعت العين المؤجرة، أو المرهونة ونحوها، مما قد يتعلق به حق غير البائع وهو عالم بالبيع، فلم يتكلم، فينبغي أن يقال: لا يملك المطالبة بفساد البيع بعد هذا، لأن إخباره بالعيب واجب عليه بالسنة بقوله: «ولا يحل لمن علم ذلك إلا أن يبينه» فكتمانه تغرير، والغار ضامن.


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>