للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٩٠ - تأجيل الدين]

- قال ابن مفلح: (وفي «الموجز»: يصح قرض حيوان وثوب لبيت المال ولآحاد المسلمين، ولا يلزمه رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله، وخالف شيخنا، وذكره وجها (١)) [الفروع ٤/ ٢٠٢ (٦/ ٣٤٩)] (٢).

[٦٩١ - إذا أقرض فلاحه بذرا وأمره ببذره وأنه في ذمته]

- قال ابن مفلح: (ولو أمره ببذره، وأنه في ذمته كالمعتاد (٣) = ففاسد، له تسمية (٤) المثل، ولو تلف لم يضمنه، لأنه أمانة، ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٢٠٧ (٦/ ٣٥٦ - ٣٥٧)] (٥).


(١) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (قال في «الاختيارات»: والدين الحال يتأجل بتأجيله، سواء كان الدين قرضا أو غيره، وهو قول مالك، ووجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في تأجيل العارية، ومن إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل والخيار بعد لزوم العقد) ا. هـ.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٤).
(٣) في «الإنصاف» (١٢/ ٣٥١): (كالمعتاد في فعل الناس).
(٤) في «الاختيارات» للبعلي: (نصيب).
(٥) «الاختيارات» للبعلي (١٩٤)، وفيها: (ولو أقرض أكَّاره بذرا، وأمره ببذره، وأنه في ذمته كما يفعله الناس، فهو فاسد، وله نصيب المثل، ولو تلف لم يضمنه، لأنه أمانة) ا. هـ وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٥٣٣ - ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>