للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨ - قضاء من زال عقله بمحرم للصلاة الفائتة]

- قال ابن مفلح: (وتلزم (١) من زال عقله بمحرم «و» خلافا لشيخنا) [الفروع ١/ ٢٨٩ (١/ ٤٠٩)] (٢).

[١١٩ - ثواب عمل الصبي المميز له]

- قال ابن مفلح: (وثواب فعله له، ذكره الشيخ في غير موضع، وذكره شيخنا) [الفروع ١/ ٢٩١ (١/ ٤١١)] (٣).

[١٢٠ - إذا بلغ الصبي في الوقت، وكان قد صلى الصلاة]

- قال ابن مفلح: (اختار الشيخ تقي الدين عدم وجوب إعادتها، وذكر أن بعضهم حكاه وجها لنا، وهو مذهب الشافعي.

وقاس أبو الخطاب على الحج، فقيل له: الحج لو بلغ في أثنائه أجزأه، فيجب إذا بلغ في أثناء الصلاة أن تجزئه.

فأجاب: بأن كل وقت من عرفة وقوفُه يجزئ في الحج، وليس كل ركعة من الصلاة تجزئ عن بقية الصلاة، فنظيره: أن ينصرف من عرفة قبل البلوغ، ثم يبلغ، فإنه لا يجزئه حتى يعود فيقف بعرفة.

قال: والصحيح أن الحج مثل الصلاة، فعلى الرواية التي تقول: لا تجزئ الصلاة= نقول: لا يجزئ الحج إذا بلغ بعد إحرامه.


(١) في ط ١: (ويلزم)، والمثبت من ط ٢.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٥٠).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٥٠)، وانظر: «شرح العمدة» (٢/ ٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>