للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر القاضي: أن العبد المكاتب والموهوب لهما الخيار على التأبيد، بخلاف سيد المكاتب والواهب.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا فيه نظر، وقال ابن عقيل: لا خيار للسيد، لأنه دخل على أنه باع ماله بآلته (١)، وأما العبد فله الخيار أبدًا مع القدرة على الوفاء والعجز، فإذا امتنع كان الخيار للسيد، هذا ظاهر كلام الخرقى.

وقال أبو بكر: إن كان قادرًا على الوفاء فلا خيار له، وإن عجز عنه فله الخيار.

قال ابن عقيل: والواهب بالخيار إن شاء قَبَّض، وإن شاء منع.

وظاهر كلامه في «المحرر»: أن القسمة إذا دخلها رد ففيها الخياران، لأنها بيع وإلا فلا.

وقطع القاضي في الخلاف وغيره بثبوت الخيارين مطلقًا، وقطع به في «الرعاية»، قال: لأن وضعها للإرتياء والنظر، وهذا يحتاج إليه هنا.

وقال ابن عقيل: إن كان فيها رد فهي كالبيع، يدخلها الخياران، وإن لم يكن فيها رد، وتعدلت السهام، ووقعت القرعة فلا خيار، لأنه حكم، وإن كان القاسم المشتركين، فلا يدخلها خيار المجلس أيضًا، لأنها إفراز حق، وليست بيعًا. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٢٧٤ (١/ ٤٠٥ - ٤٠٦)].

[٦٣٢ - الخيار في المساقاة والمزارعة والحوالة والسبق والشفعة]

- قال ابن مفلح: (قوله (٢): «إلا خيار المجلس في المساقاة


(١) في ط ٢: (بماله).
(٢) أي: المجد ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>