للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لكونه ولد زنًا، أو منفيًا بلعان، أو ادعته امرأة وألحق بها= ورثت أمه، وذو الفرض منه فرضهم، وعصبته بعد ذكور ولده ــ وإن نزل ــ عصبة أمه في الإرث؛ ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته، ويعايا بها (١).

ونقل حرب: ويعقلون عنه ...

وعنه: أمه عصبته. اختاره أبو بكر وشيخنا) [الفروع ٥/ ٨ (٨/ ١٤)] (٢).

[٩١٧ - الجدات الوارثات]

- قال ابن مفلح: (ولا يرث غير ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن علون أمومة.

وقيل: وأبوة إلا مدلية بغير وارث، كأم أبي الأم. واختاره شيخنا) [الفروع ٥/ ٩ (٨/ ١٦)] (٣).

[٩١٨ - الجد مع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب]

- قال ابن عبد الهادي: (والدليل على أن الجد أولى من الأخ: أن الجد له قرابة إيلاد وتعصبة فأشبه الأب؛ وإذا أزدحمت الفروض سقط الأخ دونه؛ ولا يسقطه أحد إلا الأب؛ والأخ والأخوات يسقطون بثلاثة؛ ويجمع له من الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما؛ ويسقط ولد الأم وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال، وكانوا عصبة، وكذلك ولد الأبوين في المشركة عن الأكثرين، ولأنه لا يقتل بقتل ابن


(١) انظر: «حاشية الفروع» لابن قندس (٨/ ١٤).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٢).
(٣) «الفتاوى» (٣١/ ٣٥٣)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>