للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابنه، ولا يحد بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله، وتجب عليه نفقته، ويمنع من دفع ركابه إليه كالأب سواء؛ فدل ذلك على قربه، ولأن ابن الإبن وإن نزل يقوم مقام أبيه في الحجب، فكذلك أب الأب يجب أن يقوم مقام ابنه؛ ولذلك قال ابن عبَّاس: ألا يتقي الله زيد؟ ! يجعل ابن الإبن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا!

ولأن أبا الأب و] إن] علا يسقط بني الإخوة، ولو كانت قرابة الأخ والجد واحدة، لوجب أن يكون أب الجد مساويا لبني الأخ، لتساوي درجة من أدليا به.

واعلم أن لشيخنا العلامة أبي العبَّاس في هذه المسألة مصنفا جليلا، فمن أحب الوقوف عليه فيسارع إليه، ثم إني بعد [أن] كتبت هذا الكلام بمدة جمعت الآثار الواردة في هذه المسألة وذكرت ما جاء عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الاختلاف فيها في عدة كراريس، ثم حكيت كلام شيخنا بحروفه في آخر ذلك، والله أعلم) [تنقيح التحقيق ٤/ ٢٦٧ ــ ٢٦٨].

- وقال ابن مفلح: (ويسقط جد بأب، وأبعد بأقرب، وولد ابن به، وكل جدة بالأم، وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب، وولد الأب بهم، وبأخ لأبوين.

وعنه: يسقط ولد الأبوين والأب بجد، وهو أظهر؛ اختاره شيخنا، قال: وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمد، كأبي حفص البرمكي والآجري، وذكره ابن الزاغوني عن أبي حفص العكبري والآجري؛ وذكر ابن الجوزي: الآجري من أعيان أعيان أصحاب أحمد) [الفروع ٥/ ١١ (٨/ ١٨)] (١).


(١) «الفتاوى» (٣١/ ٣٤٢ - ٣٤٣)، «جامع المسائل» (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٧)، «منهاج السنة» (٥٦/ ٤٩٩ - ٥٠٠، ٥٠٣ - ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>