للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب المحرمات في النكاح]

[٩٦٩ - تحريم نظير المصاهرة بالرضاع]

- قال ابن القيم: (وهل يحرم نظير المصاهرة بالرضاع، فيحرم عليه أم امرأته من الرضاع، وبنتها من الرضاعة، وامرأة ابنه من الرضاعة، أو يحرم الجمع بين الأختين من الرضاعة، أو بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها من الرضاعة؟

فحرَّمه الأئمة الأربعة، وأتباعهم، وتوقف فيه شيخنا، وقال: إن كان قد قال أحد بعدم التحريم= فهو أقوى.

قال المحرمون: تحريم هذا يدخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فأجرى الرضاعة مجرى النسب، وشبهها به، فثبت تنزيل ولد الرضاعة وأبي الرضاعة منزلة ولد النسب وأبيه، فما ثبت للنسب من التحريم ثبت للرضاعة، فإذا حرمت امرأة الأب والابن، وأم المرأة وابنتها، من النسب، حرمن بالرضاعة، وإذا حرم الجمع بين أختي النسب حرم بين أختي الرضاعة، هذا تقدير احتجاجهم على التحريم.

قال شيخ الإسلام: الله سبحانه حرم سبعًا بالنسب، وسبعًا بالصهر، كذا قال ابن عباس.

قال: ومعلوم، أن تحريم الرضاعة لا يسمى صهرًا، وإنما يحرم منه ما يحرم من النسب، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». وفي رواية: «ما يحرم من النسب» ولم يقل: وما يحرم بالمصاهرة ... الخ) [زاد المعاد ٥/ ٥٥٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>