للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٥٢٩ - ٥٣٠ (٩/ ٢٢٨)] (١).

[١١١٩ - إذا تنازع أكثر من رجل في الولد]

- قال ابن القيم: (وهذا الحديث (٢) اشتمل على أمرين: ...

إلى أن قال: الأمر الثاني: جعله ثلثي الدية على من وقعت عليه القرعة، وهذا مما أشكل على الناس، ولم يعرف له وجه، وسألت عنه شيخنا؟ فقال: له وجه، ولم يزد) [تهذيب السنن ٦/ ٢٥٨].


(١) «الفتاوى» (٣٢/ ٥٥، ٦٧).
(٢) يشير إلى ما رواه أبو داود (٢٢٧١) عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين منهما: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال لاثنين: طيبا بالولد لهذا، فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت أضراسه أو نواجذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>