للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد في ابن أربع عشرة سنة كان أجيرا مع رجل فقد أستاذه شيئا، فأقر الغلام أنه أخذه ثم أنكره، فقال: لا يجب عليه إقراره حتى يأتي [أحد] (١) الحدود: الإنبات، أو الاحتلام، أو خمسة عشر (٢) سنة.

وقال القاضي في «التعليق»: وهذا محمول على أنه غير مأذون له في التجارة.

وقال الشيخ تقي الدين: ظاهر كلام الإمام أحمد أنه إذا أتى عليه الحدود صح إقراره بمثل هذا وإن لم يكن رشيدا، وهو ظاهر كلام الجد.

لكن قد يقال: يقبل في الحدود لا في الأموال، فتقطع يده ولا يغرم، كالعبد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٧].

[١٥٥٤ - إقرار الأب على ابنه المأذون له]

- قال ابن مفلح: (لو أقر الأب على ابنه المأذون له لم ينفذ، وذكره القاضي محل وفاق في حجة المخالف وسلمه، واعتذر بأنه لا يملك بإذنه الإقرار، وإنما يرتفع عنه الحجر بإذنه في التجارة فيجوز إقراره لنفسه.

قال الشيخ تقي الدين: هذا يشبه مذهب أبي حنيفة، وأما على أصلنا فإنما استفاد الإقرار بإذنه بدليل أنه يتقدر في قدر ما أذن فيه، وعلى أصل أبي حنيفة لا يتقدر، ولو أقر الأب بصدقة في مال ابنه فإنه يقبل، لأن الأب يملك التصرف) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٦٧].


(١) إضافة من ط ٢.
(٢) كذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>