للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال شيخنا: قال بعض العلماء: إذا لم يوجد إلا فاسق عالم، أو جاهل دين قدم ما الحاجة إليه أكثر إذن) [الفروع ٦/ ٤٢٣ - ٤٢٤ (١١/ ١٠٧)] (١).

[١٤١٤ - الترجيح بين الأقوال بالنظر في الأدلة]

١٤١٥ - وابتداء الحاكم الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ فيه الخلاف:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: وأكثر من تميز في العلم من المتوسطين إذا نظر وتأمل أدلة الفريقين بقصد حسن، ونظر تام = ترجح عنده أحدهما، لكن قد لا يثق بنظره، بل يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي ترجح عنده بلا دعوى منه للاجتهاد، كمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا ترجح عند أحدهما قلده.

والدليل الخاص الذي يرجح به قولا على قول أولى بالاتباع من دليل عام على أن أحدهما أعلم وأدين، وعلم أكثر الناس بترجيح قول على قول في أكثر الأمور أيسر من علم أحدهم بأن أحدهما أعلم وأدين (٢)؛ لأن الحق واحد ولا بد، ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلا، وأدلة الأحكام من الكتاب والسنة والإجماع، وتكلم فيها الصحابة وإلى اليوم (٣) بقصد حسن، بخلاف الإمامين (٤).


(١) «الفتاوى» (٢٨/ ٢٥٣ - ٢٥٨) , «الاختيارات» للبعلي (٤٨٠ - ٤٨١).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: تحصيل الراجح من الخلاف بالنظر بالدليل ومعرفته أيسر على الإنسان من تحصيل أي الإمامين أعلم وأدين حتى يأخذ بقوله ويقلده).
(٣) في ط ١: (وإلى الآن)، والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٧٤).
(٤) كذا في ط ١ وط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٧٤) , وفي «الاختيارات» للبعلي: (الإمامية)، ويبدو أن معنى العبارة: أن نصب الأدلة على المسائل أظهر وأبين من نصب الأدلة على الأعلم والأدين من الإمامين المختلفين، كما سبقت الإشارة إلى ذلك في الحاشية المنقولة عن ابن قندس، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>