للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يصح أن يرد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقًا) [الفروع ٤/ ٢٨٠ (٦/ ٤٤٣)] (١).

[٧١٢ - إذا اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما دون الآخر]

- قال ابن مفلح: (ولو اتفقا على بناء حائط بستان، فبنى أحدهما، فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر= ضمن نصيب شريكه، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٢٨٣ (٦/ ٤٤٧)] (٢).

[٧١٣ - إذا أحدث في ملكه ما يضر بجاره]

٧١٤ - وإذا خاف من ذلك نقصان أجرة ملكه:

- قال ابن مفلح: (ومن أحدث في ملكه ما يضر بجاره ــ كحمَّام وكنيف ورحى وتنُّور ــ فله منعه، كابتداء إحيائه، بإجماعنا، ذكره القاضي وغيره، وكدقٍّ وسقيٍّ يتعدى إليه، بخلاف طبخه في داره وخبزه، لأنه يسير، وعنه: ليس له منعه، كتعلية داره، في ظاهر ما ذكره الشيخ، ولو أفضى إلى سد الفضاء عن جاره، قاله شيخنا (٣).

وقد احتج أحمد بالخبر: «لا ضرر ولا ضرار»، فيتوجه منه منعه.

وروى أبو حفص العكبري في «الأدب» (٤) عن أبي هريرة مرفوعًا: «من حق الجار على الجار أن لا يرفع البنيان على جاره ليسد عليه الريح».


(١) «الفتاوى» (٣٠/ ٣٠٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (١٩٨).
(٣) قال البعلي في «الاختيارات»: (وفيه على قاعدة أبي العباس نظر، والله أعلم).
(٤) في ط ٢: (في الآداب)، وقد نقل عنه ابن مفلح في «الآداب الشرعية» في خمسة مواضع باسم (الأدب).

<<  <  ج: ص:  >  >>