للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حد المسكر]

[١١٩٣ - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات (١) لحق الله عز وجل، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -) [الفروع ٦/ ٩٩ - ١٠٠ (١٠/ ٩٧)] (٢).

[١١٩٤ - مقدار الجلد في حد الخمر]

- قال ابن مفلح: ( ... فعلى (٣) الحر الحد ثمانون جلدة، وجوَّزها شيخنا للمصلحة وأنه الرواية الثانية، وعنه: أربعون) [الفروع ٦/ ١٠١ (١٠/ ٩٩)] (٤).


(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكره الإنسان عليه).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٣).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (هذا جواب: «إذا» في أول الباب، في قوله: «فإذا شربه مسلم»).
(٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٣٣٦ - ٣٣٧؛ ٣٤/ ٢١٦)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>