للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم بان انتفاؤه فكمفقود (١)) [الفروع ٥/ ٥٥٠ (٩/ ٢٥٤)] (٢).

[١١٢٦ - عدة المختلعة ونحوها]

- قال ابن القيم: (وفي أمره - صلى الله عليه وسلم - المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين:

أحدهما: أنه لا يجب عليها ثلاث حيض، بل تكفيها حيضة واحدة، وهذا كما أنه صريح السنة، فهو مذهب أمير المؤمنين عثمان بن عفان ... وذهب إلى هذا المذهب: إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في رواية عنه، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد ٥/ ١٩٧].

- وقال أيضا: ( ... وقد روى حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان: أن أم بكرة الأسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد، واختلعت منه، فندما، فارتفعا إلى عثمان بن عفان، فأجاز ذلك، وقال: هي واحدة، إلا أن تكون سمت شيئًا، فهو على ما سمت ...

قال شيخنا: وكيف يصح عن عثمان، وهو لا يرى فيه عدة، وإنما يرى الاستبراء فيه بحيضة؟ فلو كان عنده طلاقًا لأوجب فيه العدة.

وجمهان الراوي لهذه القصة عن عثمان لا نعرفه بأكثر من أنه مولى الأسلميين) [زاد المعاد ٥/ ١٩٨].

- وقال أيضا: (وقد ذكرنا حكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المختلعة: أنها تعتد


(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٥/أ): (أي: إذا تزوجت ودخل بها الثاني فللأول الخيار).
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٠٤ - ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>