للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تابعيهم قاتل مع الكفار، أو أجاز ذلك) [الفروع ٦/ ١٦٥ (١٠/ ١٨٨)] (١).

[١٢٣٢ - لعن المعين]

- قال ابن مفلح: (قال (٢): ومن أصحابنا من أخرج الحجاج عن الإسلام لأنه أخاف المدينة، وانتهك حرم الله وحرم رسوله، فيتوجه عليه: يزيد ونحوه، ونص أحمد خلاف ذلك، وعليه الأصحاب، وأنه لا يجوز التخصيص باللعنة، خلافا لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهما، وقال شيخنا: ظاهر كلامه الكراهة) [الفروع ٦/ ١٦٧ (١٠/ ١٩٠)] (٣).

- وقال أيضا: (ويجوز لعن الكفار عاما، وهل يجوز لعن كافر معين؟ على روايتين.

قال الشيخ تقي الدين: ولعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها؛ لأنه يمكن أن يتوب.

وقال في موضع آخر: قيل لأحمد بن حنبل: أيؤخذ الحديث عن يزيد؟ فقال: لا، ولا كرامة، أو ليس هو فعل بأهل المدينة ما فعل؟! وقيل له: إن أقواما يقولون: إنا نحب يزيد؟ فقال: وهل يحب يزيد من يؤمن بالله واليوم الآخر؟! فقيل له: أو لا تلعنه؟ فقال: متى رأيت أباك يلعن أحدا.

وقال الشيخ تقي الدين أيضا في موضع آخر: في لعن المعين من


(١) انظر: «الفتاوى» (١/ ١٢٤) , «الاختيارات» للبعلي (٤٤٣).
(٢) القائل هو القاضي أبو يعلى.
(٣) انظر: «الفتاوى» (٤/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، «منهاج السنة» (٤/ ٥٦٩)، «جامع المسائل» (٤/ ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>