للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفار من أهل القبلة وغيرهم، ومن الفساق بالاعتقاد أو بالعمل، لأصحابنا فيها أقوال:

أحدها: أنه لا يجوز بحال، وهو قول أبي بكر وعبد العزيز.

والثاني: يجوز في الكافر دون الفاسق.

والثالث: يجوز مطلقا.

قال ابن الجوزي في لعنة يزيد: أجازها العلماء الورعون منهم أحمد بن حنبل. وأنكر ذلك عليه الشيخ عبد المغيث الحربي، وأكثر أصحابنا، لكن منهم من بنى الأمر على أنه لم يثبت فسقه، وكلام عبد المغيث يقتضي ذلك، وفيه نوع انتصار ضعيف، ومنهم من بنى الأمر على أن لا يلعن الفاسق المعين، وشنع ابن الجوزي على من أنكر استجازة ذم المذموم، ولعن الملعون كيزيد.

قال: وقد ذكر أحمد في حق يزيد ما يزيد على اللعنة، وذكر رواية مهنا: سألت أحمد عن يزيد، فقال: هو الذي فعل بأهل المدينة ما فعل. قلت: فيذكر عنه الحديث؟ قال: لا يذكر عنه الحديث، لا ينبغي لأحد أن يكتب عنه حديثا. قلت: ومن كان معه حين فعل؟ فقال: أهل الشام.

قال الشيخ تقي الدين: هذا أكثر ما يدل على الفسق لا على لعنة المعين.

وذكر ابن الجوزي ما ذكره القاضي في «المعتمد» من رواية صالح: وما لي لا ألعن من لعنه الله عز وجل في كتابه ــ إن صحت الرواية ــ، قال: وقد صنف القاضي أبو الحسين كتابا في «بيان من يستحق اللعن»، وذكر

<<  <  ج: ص:  >  >>