(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قوله: «ومستأجر كمستعير» إلى أن قال: «ولم يفرقوا بين كون المستأجر وقف ما بناه أولا ... » إلى آخره، ذكر المصنف أنه تقدم في الصلح كلامه في «الفنون»، قال في «الفنون»: فإذا فرغت المدة يحتمل أنه ليس لرب الجدار مطالبته بقلع خشبه، وهو الأشبه، كإعارته لذلك، لما فيه من الخروج عن حكم العرف، لأن العرف وضعها للأبد، فهو كإعارة الأرض للدفن، لما كان يراد لإحالة الأرض للأجساد لم يملك الرجوع قبل ذلك، ثم إما أن يتركه بعد المدة بحكم العرف بأجرة مثله إلى حين نفاذ الخشب، لأنه العرف فيه، كالزرع إلى حصاده للعرف فيه، أو يجدد إجارة بأجرة المثل. وقوله هذا يظهر لي بعده، لأنه يلزم منه إبقاؤه بعد انقضاء مدة الإجارة ولم يقل به أحد).