للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل له: كلام أبي بكر محمول في تلك المسألة على أن البائع ادعى أنه ولده، وأنها علقت به في ملكه، فمثاله هنا: أن يقر بنسبه في زوجية. وسلَّم القاضي أن إقراره بالولد لا يكون إقرارا بنسب أخيه. قاله الشيخ تقي الدين.

ومراد القاضي ــ والله أعلم ــ غير التوأم، وظاهر كلام أبي بكر خلاف ما قال الشيخ تقي الدين في مسألة أبي بكر.

وقد تقدم في هذه المسألة وجهان في الاستيلاد مع أن الوجهين ذكرهما في «الكافي» على قولنا: أن الاستيلاد لا يثبت إلا إذا علقت به في ملكه، فأما إذا قلنا: إنه إذا استولدها بنكاح أو وطء شبهة ثم ملكها صارت أم ولد، فهذا الأشبه فيه.

قال: ونظير هذا اللقطة فلذلك يجب أن يكون في هذه المسألة، مع أن الأشبه بكلام الإمام أحمد ثبوت الاستيلاد هناك والزوجية هنا حملا على الصحة. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٠٤ - ٤٠٥] (١).

[١٥٨٣ - المقر به يرث المقر]

- قال ابن مفلح: (وقال عبد الله ابن الإمام أحمد في «كتاب الفرائض» ــ في زياداته على كتاب أبيه ــ: حدثنا عبد الله بن عوف ــ وكان ثقة ــ حدثنا شريك عن جابر عن الشعبي عن علي في رجل ادعى أخاه وأنكره إخوته، قال: يتوارثان بينهما دونهم.

جابر: هو الجعفي، ضعيف، وإن صح فقد يقال: توارثهما يدل على تواضع النسب وثبوته بينهما، لما بينهما من اللازم.


(١) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>