للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٥٦ - أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله ورسوله]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: أمور الدين والعبادات المشتركة بين المسلمين لا يحكم فيها إلا الله تعالى ورسوله إجماعا، وذكره غيره، فدل أن إثبات سبب الحكم كرؤية الهلال والزوال ليس بحكم، فمن لم يره سببا لم يلزمه شيء) [الفروع ٦/ ٤٩٢ (١١/ ٢١٥)] (١).

[١٤٥٧ - إذا رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط، وأقرا بأن نافذ الحكم حكم بصحته]

- قال ابن مفلح: (وإن رفع إليه خصمان عقدا فاسدا عنده فقط وأقرا بأن نافذَ الحُكْمِ حَكَمَ بصحته فله إلزامهما بذلك ورده (٢) والحكم بمذهبه. وقال شيخنا: قد يقال قياس المذهب أنه كالبينة، ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحاكم) [الفروع ٦/ ٤٩٤ (١١/ ٢١٨)] (٣).

[١٤٥٨ - الحكم بالشاهد واليمين]

- قال ابن القيم: (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدين، والرجل والمرأتين، في طرق الحكم التي يحكم بها الحاكم،


(١) انظر: «منهاج السنة» (٥/ ١٣٢).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (وجه إلزامهما به: أنه حق أقرا به، فلزمهما، كما لو أقرا بغيره، ووجه رده والحكم فيه بمذهبه أن حكم الحاكم به لا يثبت بإقرارهما، وإنما يثبت بالبينة، ولا بينة هنا، ذكر هذا التوجيه شارح «المحرر» - رحمه الله -).
(٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>