(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: ( ... أحدهما: يصح، وهو الصحيح، اختاره ابن عبدوس في «تذكرته» والشيخ تقي الدين، فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودَهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحدَّ حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة. انتهى، وكذا قال [ابن القيم في «إعلام الموقعين» واختاره، وقدمه ابن رزين في «شرحه»، قال في «إدراك الغاية»: لا] يصح بلفظ البيع في وجه، فدل أن المقدم الصحة. قلت: وهو الصواب) ا. هـ المقصود، وما بين المعكوفتين سقط من ط ٢، واستدركته من ط ١، وكلام الشيخ في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٣٣).