للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٦]، قال شيخنا: وإنما ظن الظان أنها خلاف القياس، حيث توهم أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة، وليس الأمر كذلك، بل الإجارة تكون على كل ما يستوفى مع بقاء أصله، سواءً كان عينًا أو منفعة، كما أن هذه العين هي التي توقف وتعار فيما استوفاه الموقوف عليه والمستعير، بلا عوض يستوفيه المستأجر وبالعوض.

فلما كان لبن الظئر مستوفى مع بقاء الأصل= جازت الإجارة عليه، كما جازت على المنفعة، وهذا محض القياس، فإن هذه الأعيان: يحدثها الله شيئًا بعد شيء، وأصلها باقٍ، كما يحدث الله المنافع شيئًا بعد شيء وأصلها باقٍ) [زاد المعاد ٥/ ٨٢٦] (١).

- وقال أيضا: (فالأقوال في العقد على اللبن في الضرع ثلاثة:

أحدها: منعه بيعًا وإجارة، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة.

والثاني: جوازه بيعًا وإجارة.

والثالث: جوازه إجارة لا بيعًا، وهو اختيار شيخنا - رحمه الله -) [زاد المعاد ٥/ ٨٢٩ ــ ٨٣٠].

[٧٧٢ - الألفاظ التي تنعقد بها الإجارة]

- قال ابن مفلح: (تنعقد بلفظها، ومعناه إن أضافه إلى العين، وكذا إلى النفع في الأصح، وفي لفظ البيع وجهان (٢)، قال شيخنا: بناء على أن هذه


(١) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٣٠).
(٢) قال المرداوي في «تصحيح الفروع»: ( ... أحدهما: يصح، وهو الصحيح، اختاره ابن عبدوس في «تذكرته» والشيخ تقي الدين، فقال في قاعدة له في تقرير القياس بعد إطلاق الوجهين: والتحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودَهما، وهذا عام في جميع العقود، فإن الشارع لم يحدَّ حدًّا لألفاظ العقود، بل ذكرها مطلقة. انتهى، وكذا قال [ابن القيم في «إعلام الموقعين» واختاره، وقدمه ابن رزين في «شرحه»، قال في «إدراك الغاية»: لا] يصح بلفظ البيع في وجه، فدل أن المقدم الصحة. قلت: وهو الصواب) ا. هـ المقصود، وما بين المعكوفتين سقط من ط ٢، واستدركته من ط ١، وكلام الشيخ في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>