للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٤ - كيفية ثبوت العادة في حق المبتدأة]

١١٥ - ولا تعيد ما أدته من العبادات قبل انقطاع الدم:

- قال ابن القيم: (قال شيخنا: لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار بموت آبائهم أحدٌ، ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يومًا وليلة، ثم تصلي وهي ترى الدم أحدٌ) [الصواعق المرسلة: ٢/ ٦١٨] (١).

- وقال ابن مفلح: (وإن جاوز أقله (٢) اغتسلت (٣) عند انقطاعه في مدة الحيض، ولم تجلس ما جاوزه حتى يتكرر ثلاثا، فتجلس في الرابع، نص على ذلك، وقيل: في الثالث، وعنه: حتى يتكرر مرتين، فتجلس في الثالث، وقيل: في الثاني، واختاره شيخنا، وأن كلام أحمد يقتضيه، ويصير عادة (٤).

وتعيد واجب صوم ونحوه، نص عليه، وعنه: قبل تكراره، احتياطا، واختار شيخنا: لا يجب إعادة) [الفروع: ١/ ٢٦٩ (١/ ٣٦٨)] (٥).


(١) انظر: «الفتاوى» (١٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٢) أي أقل الحيض.
(٣) أي المبتدأة.
(٤) قال في «شرح العمدة» (١/ ٤٨٦): (قال القاضي وابن عقيل: إذا أثبتنا العادة بثلاث مرات فإنا نتبعها في الثالثة، وإن أثبتناها بمرتين عملت بها في المرة الثالثة، وكلام أحمد يقتضي هذا، وهو أشبه، لأن العادة في المرة الثالثة كأقل الحيض في أول مرة فوجب العمل به من أول زمنه) ا. هـ.
(٥) «الفتاوى» (٢١/ ٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>