للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه السلام إلى قباء لا يسمى سفرا ولو كان بريدا، ولهذا لا يتزوّد ولا يتأهّب له أهبته، هذا مع قصر المدة، فالمسافة القريبة في المدة الطويلة سفر، لا البعيدة في المدة القليلة، ولا حد للدرهم والدينار، فلو كان أربعة دوانق أو ثمانية خالصا أو مغشوشا لا درهما أسود عُمل به في الزكاة والسرقة وغيرهما، ولا تأجيل في الدية وأنه نص أحمد فيها (١)، والخلع فسخ مطلقا، والكفارة في كل أيمان المسلمين، وله في ذلك قاعدة معروفة (٢).

وقال في «قاعدة في الأحكام الشرعية التي تعينت بالنص مطلقا، والتي تعينت بحسب المصلحة» (٣): وينبغي أن يقال تأجيل الدية على العاقلة من هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤجلها، وعمر أجلها، فأيهما رأى الإمام فعل، وإلا فإيجاب أحدهما لا يسوغ.

وله في تقدير الديات وأنواعها كلام يناسب هذا: فإن حكمه عليه السلام في القضية المعينة تارة يكون عاما في أمثالها، وتارة يكون مقيدا بقيد يتعلق بالأئمة والاجتهاد، كحكمه في السلب هل هو مطلق أم معين في تلك الغزاة استُحق بشَرْطه؟ ) [الفروع: ١/ ٢٦٧ ــ ٢٦٨ (١/ ٣٦٦ ــ ٣٦٧)] (٤).


(١) نص شيخ الإسلام ــ كما في «الفتاوى» (١٩/ ٢٥٦) ــ: (والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال والمصلحة، فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت حالة، وإن كان في ذلك مشقة جعلت مؤجلة، وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن التأجيل ليس بواجب) ا. هـ، وسينقل عنه ابن مفلح نحو هذا في الفقرة التالية.
(٢) وهي مطبوعة ضمن «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٢٣٥ - ٢٥٩)، وقد اختصر ابن مفلح أهم المسائل التي تضمنتها.
(٣) لم أقف عليها.
(٤) المسائل المتعلقة بالحيض عند البرهان في «الاختيارات» (٤٣، ٤٤)، والبعلي (٤٥)، والمسائل الأخرى تأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>