للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليس بربوي، وإلا فجنس بنفسه، فيباع خبز بهريسة، وجوّز بيع موزون ربوي بالتحري للحاجة «و: م») [الفروع ٤/ ١٤٩ (٦/ ٢٩٤)].

- وقال أيضا: (واختار شيخنا في «الاعتصام بالكتاب والسنة» ما ذكره عن مالك: أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة) [الفروع ٤/ ١٥٣ ــ ١٥٤ (٦/ ٢٩٨ - ٢٩٩)] (١).

[٦٦٦ - بيع اللحم بحيوان]

- قال ابن مفلح: (ويحرم بيع لحم بحيوان، وقال شيخنا: مقصود اللحم من جنسه، ومن غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان (٢)، قال شيخنا: يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء) [الفروع ٤/ ١٥٤ ــ ١٥٥ (٦/ ٣٠٠)] (٣).

[٦٦٧ - بيع ما لا يختلف فيه الكيل والوزن كيلا ووزنا]

- قال ابن مفلح: (ويحرم حبٌّ بدقيقه، أو أحدهما بسويقه، وعنه: يجوز وزنًا، وعلل أحمد المنع: بأن أصله كيل، فيتوجه من الجواز: بيع


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٨٨، ١٨٩)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٤٥١ - ٥٥٤)، «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦٢٢ - ٦٣٣)، «الاختيارات» للبرهان ابن القيم (١٨)، «الاختيارات لدى مترجميه» (١٣).
(٢) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (التقدير: وفي بيعه بحيوان من غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان، ويجوز أن تكون بمعنى «في»، كقوله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} [الجمعة: ٩] فيكون التقدير: وفي غير جنسه مأكول، وقيل: وغيره وجهان) ا. هـ.
(٣) انظر: «تفسير آيات أشكلت» (٢/ ٦٣٣ - ٦٣٥)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>