(٢) في ط ١: (و: هـ ش). (٣) انظر: «الفروع» (٤/ ١٠٤). (٤) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: المذهب أن المتروك في هذه المسألة ليس واجبا، وإلا لو كان واجبا لبطل العمل بترك الواجب، فعدم بطلان العمل دليل على عدم وجوب المتروك، لأن المصنف لما ذكر كلام أبي العباس ذكر من جملته قوله: «فإنه ترك واجبا» ففهم من كلامه أن هذا المصلي ترك واجبا، فبيّن المصنف أنه لم يترك واجبا على المذهب، لأنه لو ترك واجبا بطل العمل، والمذهب أن العمل لم يبطل، فيكون المذهب أنه لم يترك واجبا، ولعل اللام سقطت من «بطل» فلو قيل: والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا لبطل، التقدير: وإلا لو كان المتروك واجبا لبطل، هذا الذي ظهر لي في هذا المقام، والله أعلم) ا. هـ. وقال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (كذا في غالب النسخ، وصوابه: إن لم يترك ــ بإسقاط الهاء ــ وهو في بعض النسخ) ا. هـ. (فائدة) قال الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (٧/ ١٤١ - ١٤٢): (وأنكر أحمد أن يسمى شيء من أفعال الصلاة وأقوالها سنة، وجعل تقسيم الصلاة إلى سنة وفرض بدعة، وقال: كل ما في الصلاة واجب، وإن كانت الصلاة لا تعاد بترك بعضها.
وكذلك أنكر مالك تقسيم الصلاة إلى فرض وسنة، وقال: هو كلام الزنادقة ... وكذلك ذكر الآبري في «مناقب الشافعي» بإسناده عن الواسطي قال: سمعت الشافعي يقول: كل أمور الصلاة عندنا فرض. وقال أيضا: عن الحسين بن علي قال: سئل الشافعي عن فريضة الحج، قال الحج من أوله إلى آخره فرض، فمنه ما إن ترك بطل حجه، فمنه الإحرام، ومنه الوقوف بعرفات، ومنه الإفاضة. وقال الإمام أحمد ــ في رواية ابنه عبد الله ــ: كل شيء في الصلاة مما ذكره الله فهو فرض. وهذا قيد حسن) ا. هـ.