للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شيخنا: لا يرده (١)، كعمله في ماله، أو إيجار نفسه) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩٠ - ٩١)] (٢).

[٧٤٦ - النفقة لمصلحة مال المضاربة]

- قال ابن مفلح: (وله الاستئجار للنداء على المتاع وما العادة جارية به، وليس له فعله ليأخذ أجرته بلا شرط على الأصح، وبذله خفارة وعُشرًا على المال، قال أحمد: ما أنفق على المال فعلى المال. وقاله شيخنا في البذل لمحارب ونحوه) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩١)].

[٧٤٧ - نفقة المضارب]

- قال ابن مفلح: (وللمضارب النفقة بشرط فقط. نص عليه، كوكيل، وقال شيخنا: أو عادة) [الفروع ٤/ ٣٨٤ (٧/ ٩١)] (٣).

[٧٤٨ - إذا مات وصي وجهل بقاء مال موليه]

- قال ابن مفلح: (وإن مات مضارب ــ نص عليه، وعنه: غير فجأة ــ وجهل بقاء المضاربة فهو في تركته عملا بالأصل، ولأنه لما أخفاه ولم يعينه


(١) في ط ١: (لا يرد)، والمثبت من ط ٢.
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (في بعض النسخ: «واختار الشيخ»، وفي «الفائق»: وليس له أن يضارب الآخر إن تضرر به الأول، وإن لم يتضرر أو أذن جاز، ولو فعل فربح رده في مضاربة الأول، وقال الشيخ: النظر يمنعه، ونصره شيخنا، وهو المختار) ا. هـ، وصاحب «الفائق» هو ابن قاضي الجبل، وشيخه هو ابن تيمية.
(٢) انظر: «جامع المسائل» (٢/ ٢١٩).
(٣) «الفتاوى» (٣٠/ ٩٠)، «الاختيارات» للبعلي (٢١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>