للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المناسك]

[٤٨٠ - حكم العمرة]

- قال ابن مفلح: (وعنه: العمرة سنة، وفاقا لأبي حنيفة ومالك وأحد قولي الشافعية، واختاره شيخنا ...

وعنه رواية ثالثة: تجب إلا على المكي، نقلها عبد الله والأثرم والميموني وبكر بن محمد، اختاره الشيخ. وقال شيخنا: عليه نصوصه، وتأولها القاضي على أنه نفى عنهم دم التمتع، كذا قال) [الفروع ٣/ ٢٠٤ ــ ٢٠٦ (٥/ ٢٠٣ ــ ٢٠٥)] (١).

[٤٨١ - طاعة الوالدين في أداء الحج]

- قال ابن مفلح: (وقال أحمد في الفرض: إن لم تأذن لك أمك، وكان عندك زاد وراحلة فحج، ولا تلتفت إلى إذنها، واخضع لها، ودارها. ويلزمه طاعة والديه في غير معصية، ويحرم فيها. ولو أمره بتأخير الصلاة ليصلي به أخرها. نص على ذلك كله، قال في «المستوعب» وغيره: ولو كانا فاسقين. وهو إطلاق كلام أحمد، وقال شيخنا: هذا فيما فيه نفع لهما ولا ضرر عليه، فإن شق عليه ولم يضره وجب، وإلا فلا، وإنما لم يقيده أبو عبد الله (٢)


(١) «الفتاوى» (٢٦/ ٥ - ٩، ٤٤ - ٤٥، ١٩٧، ٢٥٦ - ٢٥٨)، وانظر: «الاختيارات» للبعلي (١٧٠).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (٥/ ٢٩٦): (يعني: الإمام أحمد، لم يقيّده بقوله: «ولا ضرر عليه» لأنه معروف أن فرائض الله تسقط بالضرر، ولهذا قيّد في تملكه من ماله، وله أن يتملك من ماله ما لا يضرّ به، فشرط نفي الضرر، فقيد نفي الضرر مرادٌ وإن لم يُذكر) ا. هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>