للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣٥ - عصمة دم ومال المرتد إذا أسلم لا تفتقر إلى حكم حاكم]

١٢٣٦ - ومن شهدت عليه بينة بالردة فأنكر:

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: اتفق الأئمة أن المرتد إذا أسلم عصم دمه وماله وإن لم يحكم به حاكم، بل مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه «و: هـ ش» أن من شهدت عليه بينة بالردة فأنكر حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد به عليه، فإذا لم يشهد عليه عدل لم يفتقر الحكم إلى إقراره «ع» بل إخراجه إلى ذلك قد يكون كذبا، ولهذا لا يجوز بناء حكم على هذا الإقرار، كإقرار الصحيح فإنه قد علم أنه لقنه وأنه فعله خوف القتل وهو إقرار تلجئة) [الفروع ٦/ ١٧٢ - ١٧٣ (١٠/ ٢٠٠)] (١).

[١٢٣٧ - ضمان المرتد ما أتلفه زمن ردته]

- قال ابن مفلح: (ويضمن ما أتلفه، نص عليه، وعنه: إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلا، اختاره الخلال وصاحبه والشيخ، واختاره شيخنا، لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا. قال: وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا) [الفروع ٦/ ١٧٥ (١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٥)] (٢).

[١٢٣٨ - التنجيم]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: التنجيم كالاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية من السحر، قال: ويحرم إجماعا، وأقر أولهم


(١) «الفتاوى» (٣٥/ ٢٠٥)، «الاختيارات» (٤٤٣).
(٢) «الاختيارات» (٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>