للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

[١٠٧٠ - إذا أمرته أمه بالطلاق]

- قال ابن مفلح: (ويجب (١) في المُوْلِي والحكَمَين، وعنه: لا، وعنه: ولأمر أبيه، وعنه: العدل، فإن أمرته أمه فنصه: لا يعجبني طلاقه، ومنعه شيخنا منه) [الفروع ٥/ ٣٦٣ (٩/ ٧)].

- وقال أيضا: (وقد قال الشيخ تقي الدين فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته، قال: لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها وليس تطليق امرأته من برها) [الآداب الشرعية ١/ ٤٧٥] (٢).

[١٠٧١ - طلاق الأب على ابنه الصغير والمجنون]

- قال ابن مفلح: (ويصح من زوج مكلف حتى كتابي وسفيه، نص عليهما، وكذا مميز يعقله، نقله واختاره الأكثر، وعنه: ابن عشر، وعنه: اثنتي عشرة، وعنه: لا يقع، اختاره ابن أبي موسى وغيره، وقدَّمه في «المحرر»، وجزم به الآدمي، وعنه: لأبِ صغيرٍ ومجنونٍ فقط الطلاق، نصره القاضي وأصحابه، وفي «الترغيب»: هي أشهر، وذكره شيخنا ظاهر المذهب) [الفروع ٥/ ٣٦٣ (٩/ ٨)] (٣).


(١) أي: الطلاق.
(٢) «الفتاوى» (٣٣/ ١١٢).
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣٢/ ٢٦)، «الاختيارات» للبعلي (٣٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>