للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التفرقة، واختاره (١) بعضهم، وجعله شيخنا ظاهر ما نقل عنه) [الفروع ٤/ ٥١٠ (٧/ ٢٤٣ - ٢٤٤)] (٢).

[٨٢١ - رجوع المستأجر والمشتري على الغاصب]

- قال ابن مفلح: (ويأخذ مستأجر ومشتر من غاصب ما دفعا إليه، ويأخذ مشتر نفقته وعمله (٣) من بائع غارٍّ (٤)، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٥١١ (٧/ ٢٤٤ - ٢٤٥)] (٥).

٨٢٢ - إذا جُهل المغصوب منه، أو عُلم وشق دفعه إليه:

- قال ابن مفلح: ( ... ولم يذكر أصحابنا غير الصدقة، ونقل إبراهيم بن هانئ: يتصدق أو يشتري به كراعا وسلاحا يوقف، هو مصلحة للمسلمين، وسأله جعفر عمن بيده أرض أو كرم ليس أصله طيبا ولا يعرف


(١) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (أي: ظاهر «المبهج»، وهو التفرقة بين صورة الانتفاع وبين صورة عدم الانتفاع، فتلزمه الأجرة في صورة الانتفاع فقط، ولا يلزمه في غيرها، وهو موافق لقوله بعد ذلك: «عليه أجرة الأرض بقدر ما استغلها» فظاهره: لا شيء عليه إذا لم يستغلها).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٠؛ ٣١/ ٧٩).
(٣) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (يعني: عمل المشتري في الغصب كغَزْلٍ نسجه وخَشَبٍ نجره وأرضٍ عمل فيها بحرث أو تنظيف ونحو ذلك).
(٤) قال ابن قندس في «حواشيه على الفروع»: (مفهومه أنه لا يرجع على بائع غير غارٍّ، مثل أن يكون اشترى من الغاصب ولم يعلم بالغصب، ثم باع على آخر، فيكون رجوع المشتري من المشتري على الغاصب لا على المشتري الأول، وهو متجه).
(٥)» الاختيارات» للبعلي (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>