للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب نواقض الطهارة الصغرى (١)

[٥١ - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء]

- قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أوغائط من بقية البدن «ش» وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير «و: هـ»، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا «و: م، ش») [الفروع: ١/ ١٧١ (١/ ٢٢١ ــ ٢٢٢)] (٢).

[٥٢ - النوم الذي ينقض الوضوء]

- قال ابن مفلح: (وعن أحمد: لا ينقض نوم مطلقا، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره) [الفروع: ١/ ١٧٩ (١/ ٢٢٥ ــ ٢٢٦)] (٣).

[٥٣ - الوضوء من مس الفرج]

٥٤ - والوضوء من مس المرأة:

- قال ابن مفلح: (الخامس (٤): لمسه أنثى لشهوة «و: م» نص عليه،


(١) ذكر ابن مفلح في خاتمة هذا الباب استطرادا بعض المسائل المتعلقة بأحكام المصحف.
(٢) «الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٨)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٥)، وللبرهان (٦٠)، وللبعلي (٢٨).
(٣) «الفتاوى» (٢١/ ٢٣٠، ٣٩٤)، «الاختيارات» للبعلي (٢٨).
(٤) أي من نواقض الوضوء.

<<  <  ج: ص:  >  >>