للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب السلم والتصرف في الدين]

[٦٧٨ - موافقة السلم للقياس]

- قال ابن القيم: (وأما السلم: فمن ظن أنه على خلاف القياس= توهم دخوله تحت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تبع ما ليس عندك» فإنه بيع معدوم، والقياس يمنع منه.

والصواب: أنه على وفق القياس، فإنه بيع مضمون في الذمة، موصوف، مقدور على تسليمه غالبًا، وهو كالمعاوضة على المنافع في الإجارة، وقد تقدم أنه على وفق القياس.

وقياس السلم على بيع العين المعدومة، التي لا يدري: أيقدر على تحصيلها أم لا؟ والبائع والمشتري منها على غرر= من أفسد القياس صورة ومعنى، وقد فطر الله العقلاء على الفرق: بين بيع الإنسان مالا يملكه ولا هو مقدور له، وبين السلم إليه في مغل مضمون في ذمته، مقدور في العادة على تسليمه، فالجمع بينهما كالجمع بين الميتة والمذكى، والربا والبيع.

وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» فيحمل على معنيين:

أحدهما: أن يبيع عينًا معينة، وهي ليست عنده، بل ملك للغير، فيبيعها، ثم يسعى في تحصيلها وتسليمها إلى المشتري (١).

والثاني: أن يريد بيع ما لا يقدر على تسليمه، وإن كان في الذمة، وهذا


(١) قال في «الفتاوى» عن هذا الوجه: (وفيه نظر).

<<  <  ج: ص:  >  >>