للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا الموضع فيه نظر، فإن المفسدة إنما هي في هذا) [الفروع ٥/ ٤٨ (٨/ ٦٢)] (١).

[٩٢٤ - إرث المسلم من قريبه الذمي]

- قال ابن القيم: (وأما توريث المسلم من الكافر فاختلف فيه السلف، فذهب كثير منهم إلى أنه: لا يرث كما لا يرث الكافر المسلم، وهذا هو المعروف عند الأئمة الأربعة وأتباعهم.

وقالت طائفة منهم: بل يرث المسلمُ الكافرَ دون العكس، وهذا قول معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين وسعيد بن المسيب ومسروق بن الأجدع وعبدالله بن مغفل ويحيى بن يعمر وإسحاق بن راهويه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

قالوا: نرثهم ولا يرثوننا كما ننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا، والذين منعوا الميراث عمدتهم الحديث المتفق عليه: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»، وهو عمدة من منع ميراث المنافق الزنديق وميراث المرتد.

قال شيخنا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين، فيرثون ويورثون، وقد مات عبد الله بن أبي وغيره ممن شهد القرآن بنفاقهم، ونهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عليه والاستغفار له، وورثهم ورثتهم المؤمنون، كما ورث عبد الله بن أُبي ابنُه، ولم يأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - من تركة أحد من المنافقين شيئا،


(١) «الاختيارات» للبعلي (٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>