للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٩٠ - إذا وجد المستأجر العين معيبة]

- قال ابن مفلح: (وله الفسخ بعيب أو بانت معيبة، وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وقياس المذهب: أو الأرش، قال شيخنا: وإلا ورد (١) ضعفه على أصل أحمد بين) [الفروع ٤/ ٤٤٠ (٧/ ١٦١)].

[٧٩١ - إذا تلفت المنفعة قبل استيفائها]

- قال ابن القيم: (قال شيخنا: اتفق العلماء على أن المنفعة في الإجارة إذا تلفت قبل التمكن من استيفائها= أنه لا تجب الأجرة) [زاد المعاد ٥/ ٨٣٣] (٢).

[٧٩٢ - إذا ترك الأجير ما يلزمه بلا عذر فتلف بسببه]

- قال ابن مفلح: (الثالث (٣): عقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف، كخياطة، ويشترط ضبطه بما لا يختلف، ويلزمه الشروع عقيب (٤) العقد، وإن ترك ما يلزمه ــ قال شيخنا: بلا عذر ــ فتلف بسببه= ضمن) [الفروع ٤/ ٤٤١ (٧/ ١٦٣)] (٥).


(١) كذا في ط ١ وط ٢، وفي حاشية ط ١: (في مخطوط الأزهر: «وإلا وردد ضعفه»، وفي مخطوط الدار: «وإلا ورود ضعفه»، والمثبت ما في الطبعة الأولى) ا. هـ.
وفي «الإنصاف» (١٤/ ٤٦٣): (قال الشيخ تقي الدين: إن لم نقل بالأرش فورود ضعفه على أصل أحمد بين) ا. هـ.
(٢) «الفتاوى» (٣٠/ ١٥٥، ٢٨٨).
(٣) أي: من أقسام الإجارة.
(٤) في ط ٢: (عقب)، والمثبت من ط ١.
(٥) «الفتاوى» (٣٠/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>