للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب الاستبراء]

[١١٣٤ - استبراء الأمة البكر، والآيسة]

١١٣٥ - ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئها واستبرأها:

- قال ابن القيم: (وقد قال أبو العباس ابن سريج، وأبو العباس ابن تيمية: إنه لا يجب استبراء البكر) [زاد المعاد ٥/ ٧١٧].

- وقال ابن مفلح: (من ملك أمة مطلقا، حائلا، نص عليه، وعنه: تحيض ولا يتأخر، حرم الاستمتاع بها، كحامل، وعنه: بالوطء، ذكره في «الإرشاد»، واختاره في «الهدي»، واحتج بجواز الخلوة والنظر، وأنه لا يعلم في جواز هذا نزاع، وعنه: بالوطء في المسبية، وعنه: ومن لا تحيض، حتى يستبرئها، وعنه: لا يلزم مالكا من طفل أو امرأة، كامرأة، على الأصح، وعنه: وطفل، وعنه: لا يلزم في مسبية، ذكره الحلواني، وفي «الترغيب» وجه: لا يلزم في إرث.

وفي صغيرة لا يوطأ مثلها روايتان، وخالف شيخنا في بكر كبيرة وآيسة، وخبر صادق (١) لم يطأ أو استبرأ (٢)) [الفروع ٥/ ٥٦١ (٩/ ٢٦٨ - ٢٦٩)] (٣).


(١) قال ابن نصر الله في «حاشيته على الفروع» (ل ١٦٨/أ): (أي: بائع صادق بأنه لم يطأ).
(٢) أي: لا يجب استبراء من اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأ، أو وطئ واستبرأ.
(٣) «الفتاوى» (١٩/ ٢٥٥؛ ٣٤/ ٧٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>