للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العفو عن القود]

[١١٦٣ - أنواع العدل]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: العدل نوعان:

أحدهما: هو الغاية، وهو العدل بين الناس.

والثاني: ما يكون الإحسان أفضل منه، وهو عدل الإنسان بينه وبين خصمه في الدم والمال والعرض، فإن استيفاء حقه عدل، والعفو إحسان، والإحسان هنا أفضل، لكن هذا الإحسان لا يكون إحسانا إلا بعد العدل، وهو أن لا يحصل بالعفو ضرر، فإذا حصل منه ضرر كان ظلما من العافي، إما لنفسه وإما لغيره، فلا يشرع) [الفروع ٥/ ٦٦٨ (٩/ ٤١٠)] (١).

[١١٦٤ - العفو في قتل الغيلة]

- قال ابن القيم: ( ... وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدًا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، اختاره شيخنا، وأفتى به) [زاد المعاد ٤/ ٤٩].

- وقال أيضا: (وأن القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يدفعه إلى أوليائها، ولم يقل: إن شئتم فاقتلوه، وإن شئتم فاعفوا عنه، بل قتله حتمًا، وهذا مذهب مالك، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية) [زاد المعاد ٥/ ٩].


(١) «جامع المسائل» (٦/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>