للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وقال أيضا: (وسئل الشيخ تقي الدين: هل يجوز إحراق بيوت النمل بالنار؟ فقال: يدفع ضرره بغير التحريق) [الآداب الشرعية ٣/ ٣٥٢] (١).

[٥٠٩ - الخضاب بالحناء للرجال]

- قال ابن مفلح: (فأما الخضاب للرجل، فذكر الشيخ أنه لا بأس به فيما لا تشبه فيه بالنساء، لأن الأصل الإباحة، ولا دليل للمنع، وأطلق في «المستوعب»: له الخضاب بالحناء. وقال في مكان آخر: كرهه أحمد، قال أحمد: لأنه من الزينة. وقال شيخنا: هو بلا حاجة مختص بالنساء «و: ش») [الفروع ٣/ ٤٥٤ (٥/ ٥٣٣)].

[٥١٠ - المضي في الحج الفاسد ليس مخالفا للقياس]

- قال ابن القيم نقلا عن شيخ الإسلام ــ في جوابه عن المسائل التي قيل فيها إنها على خلاف القياس ــ: (وأما المضي في الحج الفاسد فليس مخالفًا للقياس، فإن الله سبحانه أمر بإتمام الحج والعمرة، فعلى من شرع فيهما أن يمضي فيهما، وإن كان متطوعا بالدخول، باتفاق الأئمة، وإن تنازعوا فيما سواه من التطوعات: هل تلزم بالشروع أم لا؟ فقد وجب عليه بالإحرام أن يمضي فيه إلى حين يتحلل، ووجب عليه الإمساك عن الوطء، فإذا وطئ فيه لم يُسقط وطؤه ما وجب عليه من إتمام النسك، فيكون ارتكابه ما حرمه الله عليه سببًا لإسقاط الواجب عليه.

ونظير هذا الصائم إذا أفطر عمدًا لم يُسقط عنه فطره ما وجب عليه من إتمام الإمساك، ولا يقال له: قد بطل صومك، فإن شئت أن تأكل فكل، بل


(١) «الفتاوى» (٣١/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>