للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب عليه المضي فيه وقضاؤه، لأن الصائم (١) له حد محدود، وهو غروب الشمس.

فإن قيل: فهلا طردتم ذلك في الصلاة إذا أفسدها، وقلتم: يمضي فيها ثم يعيدها.

قيل: من ههنا ظن من ظن أن المضي في الحج الفاسد على خلاف القياس، والفرق بينهما أن الحج له وقت محدود، وهو يوم عرفة، كما للصيام وقت محدود وهو الغروب، وللحج مكان مخصوص لا يمكن إحلال المحرم قبل وصوله إليه، كما لا يمكن فطر الصائم قبل وصوله إلى وقت الفطر، فلا يمكنه فعله، ولا فعل الحج ثانيا في وقته، بخلاف الصلاة فإنه يمكنه فعلها ثانيا في وقتها.

وسر الفرق: أن وقت الصيام والحج بقدر فعله، لا يسع غيره، ووقت الصلاة أوسع منها، فيسع غيرها، فيمكنه تدارك فعلها إذا فسدت في أثناء الوقت، ولا يمكن تدارك الصيام والحج إذا فسدا، إلا في وقت آخر، نظير الوقت الذي أفسدهما فيه، والله أعلم) [إعلام الموقعين ٢/ ٤٩ ــ ٥٠] (٢).


(١) في «الفتاوى»: (الصيام).
(٢) هذا النص في «الفتاوى» (٢٠/ ٥٦٨ - ٥٦٩) وذكر هنا بعض الزيادات، وانظر ما تقدم (ص ٥٧ - ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>