للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[باب التفليس]

[٧١٧ - للغريم منع العاجز عن الوفاء من السفر حتى يقيم كفيلا ببدنه]

- قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: وله منع عاجز (١) حتى يقيم كفيلًا ببدنه) [الفروع ٤/ ٢٨٨ (٦/ ٤٥٣)] (٢).

[٧١٨ - إذا طلب من عليه الدين الإمهال]

- قال ابن مفلح: (ومن ماله قدر دينه الحال لم يحجر عليه، ويتعين دفعه بطلبه، قال جماعة ــ منهم صاحب «المغني» و «المحرر» ــ في وجوب زكاة الفطر على المدين: يجب أداء الدين عند طلبه، والمراد ــ كما قال صاحب «المحرر» -: يجب إذن على الفور، وقيل: وقبله، ويمهل بقدر ذلك اتفاقًا، لكن إن خاف غريمه منه احتاط عليه بملازمته، أو كفيل، أو ترسيم عليه، قاله شيخنا) [الفروع ٤/ ٢٨٨ (٦/ ٤٥٣)] (٣).

[٧١٩ - إذا كان له مال يفي بدينه وأبى القضاء]

- قال ابن مفلح: (وإن أبى حبس، وليس لحاكم إخراجه حتى يتبين له أمره، أو يبرئه غريمه، وإن لم يبرئه وصح عند الحاكم أمره أخرجه ولم يسعه حبسه، نقل ذلك حنبل، فإن أصر ضُرب، ذكره في «المنتخب» وغيره، وكذا


(١) أي: من السفر.
(٢) «الفتاوى» (٣٠/ ٢٨)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠٠)، وفيه: (كفيلا بدينه)، وفي نسخة كما هنا.
(٣) «الفتاوى» (٢٩/ ٥٤٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>