للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدين (١)) [النكت على المحرر (١/ ٤٢٧)].

[٥٦٧ - بيع العقار بالصفة]

- قال ابن مفلح: ( ... ولما احتج الحنفية لمذهبهم في صحة بيع الغائب من غير رؤية ولا صفة بما روي عن الصحابة - رضي الله عنهم - من بيع العقار= حمل القاضي والشيخ موفق الدين ذلك على أنه يحتمل أن يكون وصف له.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا يقتضي أن بيع العقار بالصفة جائز، والعقار لا يجوز فيه السلم، فعلم أن هذا أوسع من باب السلم) [النكت على المحرر ١/ ٢٩٢].


(١) كذا في مطبوعة «النكت والفوائد»، وأخشى أن يكون صواب العبارة: (قال الشيخ تقي الدين)؛ لأنه قال بعدها: (وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية جعفر بن محمد وغيره، فإن ذلك القياس ليس مبيعا، بل يقول: أبيعك ثوبا مثل هذا، فالذي ينبغي أنه لا فرق؛ لأن معرفة الغائب برؤية مثله لا تختلف يكون ذلك المثل مبيعا أو غير مبيع، ومعرفة الشيء برؤية مثله أتم من معرفته بوصفه بالقول، لكن إذا قلنا: إنه لا بد من رؤية المبيع ــ كمذهب الشافعي ــ فرؤية البعض تكفي في المتماثلات ونحوها، ولو أراه في المتماثلات ما ليس من المبيع، وقال: المبيع مثل هذا، لم يكف، وهذا قياس هذا القول. انتهى كلامه) ا. هـ.
قوله: (انتهى كلامه) يفيد أن هذا الكلام منقول, ولم يتقدم ذكر لقائله, فيحتمل أن يكون صواب العبارة السابقة (قال الشيخ تقي الدين)، ويحتمل أن في الكلام سقطا, وتحقيق الأمر يحتاج إلى مراجعة الأصول الخطية للكتاب, فإن ظهر رجحان الاحتمال الأول, فينقل هذا النص إلى الجوف بدلا عن النص المثبت الآن, والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>