للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا حاجة لك بالمستودع، تقعد فيه عبثا في غير مصلحة، وإضرارا بك، وتعطيلا عن مصالحك، ولا مصلحة لأستاذك في هذا، ولا لك ولا للمسلمين. أو نحو هذا من الكلام، والله أعلم) [مدارج السالكين ١/ ٤٢١].

[٨٣٦ - إذا ضمن الغاصب أو قضى ما عليه]

٨٣٧ - ودعاء المغصوب منه على الغاصب:

- قال ابن مفلح: (وذكر أبو يعلى الصغير: أن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي ويبقى مجرد حق الله، نقل عبد الله فيمن ادَّان على أن يؤديه فعجز: هذا أسهل من الذي اختان، وإن مات على عدمه، فهذا واجب عليه. قال شيخنا: يرجى أن يقضيه الله عنه. وقال جده: لا يطالب به في الدنيا ولا الآخرة. وقاله أبو يعلى الصغير بما يقتضي أنه وفاق ...

قال شيخنا: وللمظلوم الاستعانة بمخلوق، فبخالقه أولى، فله الدعاء بما آلمه بقدر ما موجبه (١) ألم ظلمه، لا على من شتمه، أو أخذ ماله بالكفر، ولو كذب عليه لم يفتر عليه، بل يدعو الله بمن يفتري عليه نظيره، وكذا إن أفسد عليه دينه.

قال: ومن ثبت (٢) دينه باختياره، وتمكن منه، فلم يستوفه حتى مات= طالب به ورثته، وإن عجز هو وورثته فالمطالبة له يوم القيامة في الأشبه، كما في المظالم، للخبر: «من كانت له عند أخيه مظلمة من دم أو مال»، لأنها لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة، والإرث مشروط بالتمكين من


(١) في «الاختيارات» للبعلي: (يوجبه).
(٢) في بعض نسخ «الاختيارات» للبعلي: (ومن ترك).

<<  <  ج: ص:  >  >>