للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحلف بالله، قال أبو يعلى الصغير: ولهذا لو حلف: لا حلفت فعلق طلاقا بشرط أو صفة لم يحنث. وقال شيخنا: إن قصد اليمين حنث، بلا نزاع أعلمه، قال: وكذا ما علق لقصد اليمين) [الفروع ٥/ ٤٥٢ (٩/ ١٣٥ - ١٣٦)] (١).

[١١٠١ - استعمال القرعة في تعيين المرأة المطلقة]

- قال ابن القيم: (قال (٢): وهكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينها، ثم اشتبهت بغيرها، مثل: أن يرى امرأة في روزنة أو مُوَلِّية، فيقول: أنت طالق، ولا يعلم عينها من نسائه، وكذلك إذا أوقع الطلاق على واحدة من نسائه في مسألة الطائر وشبهها، فإنه يحرم عليه جميع نسائه حتى تتبين المطلقة، ويؤخذ بنفقة الجميع، لأنهن محبوسات عليه، وإن أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئًا، ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزويج لأنها يجوز أن تكون غير مطلقة، ولا تحل للزوج غيرها، لاحتمال أن تكون المطلقة.

قال أصحابنا: إذا أقرع بينهن فخرجت القرعة على إحداهن ثبت حكم الطلاق فيها، فحل لها النكاح بعد انقضاء عدتها، وحل للزوج من سواها، كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة.

وقال شيخنا: الصحيح استعمال القرعة في الصورتين) [إغاثة اللهفان ١/ ٢٦١] (٣).


(١) انظر: «الفتاوى» (٣٣/ ٤٦).
(٢) أي: ابن قدامة، صاحب «المغني».
(٣) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٣٧١ - ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>