للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٦٧ - حكم صلاة الجماعة]

- قال ابن مفلح: (وعنه (١): الجماعة سنة «و: هـ م ق» وذكر شيخنا وجها: فرض كفاية «و: ق» ومقاتلة تاركها كالأذان، وذكره ابن هبيرة «و»، وفي «الواضح» و «الإقناع» رواية: شرط، وذكر القاضي كذلك، واختاره ابن أبي موسى وشيخنا للمكتوبة) [الفروع ١/ ٥٧٧ (٢/ ٤٢٠)] (٢).

- وقال أيضا: (واختار الشيخ تقي الدين الاشتراط، واحتج الأصحاب بتفضيل الشارع عليه أفضل الصلاة والسلام صلاة الجماعة على صلاة المنفرد، ولا يصح حمل ذلك على المعذور، لأنه يكتب له أجر ما كان يفعله لولا العذر، كما دلت عليه نصوص صحيحة، ولأنها لا يشترط لها بقاء الوقت، فكذا الجماعة كالفائتة، بعكس الجمعة، ووجوب الجماعة لها لا يوجب أن لا تصح عند عدمها، كواجبات الحج، وكترك وقتها عمدا، فإنها تصح بعده وإن كانت قضاء.

وأجاب الشيخ تقي الدين عن قولهم: «لا يصح حمله على المعذور» بأن المعذور ينقسم على قسمين: معذور من عادته في حال صحته الصلاة جماعة، ومعذور عكسه، فالأول هو الذي لا ينقص أجره عن حال صحته، وهو مراد الشارع، ولهذا قال: «إلا كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا» وهذا من التفضيل والخير، لأنه لما كمل الخدمة في حال الصحة ناسب أن


(١) أي: عن أحمد في حكم صلاة الجماعة.
(٢) «الفتاوى» (١١/ ٦١٥؛ ٢٤/ ١٠١)، «الاختيارات» للبعلي (١٠٣)، وانظر: «الفتاوى» (٢٣/ ٢٢٢ - ٢٣٨، ٢٣٩ - ٢٤٣)، «جامع المسائل» (٤/ ١٢٧ - ١٣٢؛ ٦/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>