للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٢١ - الحكمة من عدة الوفاة]

- قال ابن القيم: (وقد اضطرب الناس في حكمة عدة الوفاة وغيرها ...

قال شيخنا: والصواب أن يقال: أما عدة الوفاة، فهي حرم لانقضاء النكاح، ورعاية لحق الزوج، ولهذا تحد المتوفى عنها في عدة الوفاة، رعاية لحق الزوج، فجعلت العدة حريما لحق هذا العقد، الذي له خطر وشأن، فيحصل بهذه فصل بين نكاح الأول ونكاح الثاني، ولا يتصل الناكحان، ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما عظم حقه حرم نساؤه بعده؟ وبهذا اختص الرسول، لأن أزواجه في الدنيا هن أزواجه في الآخرة، بخلاف غيره، فإنه لو حرم على المرأة أن تتزوج بغير زوجها تضررت المتوفى عنها، وربما كان الثاني خيرًا لها من الأول، ولكن لو تأيمت على أولاد الأول، لكانت محمودة على ذلك، مستحبا لها، وفي الحديث: «أنا وامرأة سفعاء الخدين، كهاتين يوم القيامة» وأومأ بالوسطى والسبابة «امرأة آمت من زوجها، ذات منصب وجمال، وحبست نفسها على يتامى لها، حتى بانوا أو ماتوا».

وإذا كان المقتضى لتحريمها قائمًا فلا أقل من مدة تتربصها، وقد كانت في الجاهلية سنة، فخففها الله سبحانه بأربعة أشهر وعشر، وقيل لسعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيها ينفخ الروح، فيحصل بهذه المدة براءة الرحم، حيث يحتاج إليه، وقضاء حق الزوج إذا لم يحتج إلى ذلك) [زاد المعاد ٥/ ٦٦٥ ــ ٦٦٦].

[١١٢٢ - امرأة المفقود]

- قال ابن القيم: (ومما ظن أنه على خلاف القياس: ما حكم به

<<  <  ج: ص:  >  >>