للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذه وبين: درهم بل درهم، أو: درهمان، أن الأول يحتمل أن يكون هو الثاني أو بعضه، بخلاف مسألتنا.

وتقدم كلام الشيخ تقي الدين، قال بعد كلامه الأول: أسقط ما أقر به، وأثبت أكثر منه بكلام منتظم، فكان أولى بالقبول من قوله: عليَّ ألف قضيتها. انتهى كلامه.

ومقتضاه قبول دعواه مع الاتصال فقط، كمسألة الأصل) [النكت على المحرر: ٢/ ٤٩٣].

[١٦٣٤ - إذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، ونحو ذلك، وعكسه]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «وإذا قال: له عندي تمر في جراب، أو سيف في قراب، أو ثوب في منديل، أو جراب فيه تمر، أو قراب فيه سيف، أو منديل فيها ثوب، أو عبد عليه عمامة، أو دابة عليها سرج، فهل هو مقر بالثاني؟ على وجهين».

وكذا: درهم في كيس، أو صندوق، أو كيس أو صندوق فيه دراهم، وزيت في زق، وفص في خاتم.

أحد الوجهين: لا يكون مقرًا بالثاني، وهو مذهب مالك، لأن إقراره لم يتناول الظرف، ويحتمل أن يكون في ظرف المقر، فلا يلزمه مع الشك.

الثاني: يكون مقرًا بالجميع، لأنه ذكره في سياق الإقرار، أشبه المظروف، واختيار الشيخ موفق الدين لزوم العمامة والسرج، لأن يد


(١) أي: صاحب «المحرر».

<<  <  ج: ص:  >  >>