للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يُنْقي بل لإفساده، فإذا قيل: «يزول بطعامنا مع التحريم» فهذا أولى) [الفروع: ١/ ١٢٣ (١/ ١٤١)] (١).

[٢٣ - إلزام الصبي بالاستجمار ونحوه]

- قال ابن مفلح: (ويجب الوضوء بموجباته (٢) «و»، وجعل شيخنا مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٧)].

[٢٤ - استعمال المحتاج إلى الطهارة لمطهرة موقوفة على طائفة معينة]

- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة ولو وُقِفَت على طائفة معينة ــ كمدرسة ورباط ــ ولو في ملكه، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج، ولو قدر أن الواقف صرح بالمنع فإنما يسوغ مع الاستغناء، وإلا فيجب بذل المنافع المختصة للمحتاج ــ كسكنى (٣) داره، والانتفاع بماعونه ــ ولا أجرة في الأصح) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٣ ــ ١٤٤)] (٤).


(١) «الاختيارات» للبعلي (١٧)، وانظر: «الفتاوى» (٢١/ ٢١١ - ٢١٢، ٤٧٥).
(٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (١/ ٢٥٧): (أي: إذا وجد من الصبي شيء من موجبات الوضوء وجب عليه الوضوء).
(٣) في ط ١: (كسكين). ...
وقال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كذا في النسخ، ولعله: كسكين، فإن الدار لا تبذل بلا أجرة في العرف) ا. هـ.
ونقل هذا الكلام المرداوي في «تصحيح الفروع» عنه وعن ابن نصر الله، ثم قال: (وهذا محتمل، وليس ببعيد بذل السكنى لمحتاج) ا. هـ.
(٤) «الاختيارات» للبعلي (١٧ - ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>