- قال ابن عبد الهادي:(وقد فُسِّر الإغلاق بـ: الإكراه ... وفُسِّر أيضا بـ: الغضب، قال أبو داود: أظنه الغضب. وقد نص الإمام أحمد على هذا التفسير في رواية حنبل.
قال شيخنا: والصواب أنَّه يعمُّ الإكراه والغضب والجنون، وكُلَّ أمر انغلق على صاحبه علمه وقصده، مأخوذٌ من: غلق الباب؛ بخلاف من علم ما يتكلَّم به وقصده وأراده، فإنَّه انفتح له بابه، ولم يغلق عليه، والله أعلم) [تنقيح التحقيق ٤/ ٤٠٩].
- وقال ابن القيم:(قال شيخنا: والإغلاق: انسداد باب العلم، والقصد عليه، يدخل فيه: طلاق المعتوه، والمجنون، والسكران، والمكره، والغضبان الذي لا يعقل ما يقول، لأن كلًا من هؤلاء قد أغلق عليه باب العلم والقصد، والطلاق إنما يقع من قاصد له، والله أعلم)[تهذيب السنن ٦/ ١٨٧].
- وقال أيضا: (وأما طلاق الإغلاق: فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة - رضي الله عنها -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:«لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» يعني: الغضب. هذا نص أحمد، حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في «الشافي»، و «زاد المسافر»، فهذا تفسير أحمد.
وقال أبو داود في «سننه»: أظنه الغضب، وترجم عليه: باب الطلاق على غلط، وفسره أبو عبيد: بأنه الإكراه، وفسره غيرهما: بالجنون، وقيل: هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء، كغلق الرهن. حكاه أبو عبيد.