للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٩٧ - أيهما أشد تحريما النرد أم الشطرنج؟]

- قال ابن القيم: (ثم اختلف المحرمون لها (١) هل هي أشد تحريما من النرد، أو النرد أشد تحريما منها؟

فصح عن ابن عمر أنه قال: الشطرنج شر من النرد. ونص مالك على ذلك.

وقال الإمام أحمد وأبو حنيفة: النرد أشد تحريما منها.

قال شيخ الإسلام أبو العباس بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني - رضي الله عنه -: وكلا القولين صحيح باعتبار، فإن الغالب على النرد اشتمالها على عوض، بخلاف الشطرنج، فالنرد بعوض شر من الشطرنج الخالي عن العوض، وأما إذا اشتملا جميعا على العوض، أو خلوا عنه= فالشطرنج شر من النرد، فإنها تحتاج إلى فكر يلهي صاحبها أكثر مما يحتاج إليه النرد، ولهذا يقال: إنها مبنية على مذهب القدر، والنرد مبنية على مذهب الجبر، فمضرتها بالعقل والدين أعظم من مضرة النرد.

ولكن إذا خلوا عن العوض= كان تحريمهما من جهة العمل، وإذا اشتملا على العوض صار تحريمهما من وجهين: من جهة العمل، ومن جهة أكل المال بالباطل، فتصير بمنزلة لحم الخنزير الميت، قال أحمد: هو حرام من وجهين، فإن غصبه أو سرقه من نصراني صار حراما من ثلاثة أوجه.

فالتحريم يقوى ويضعف بحسب قوة المفاسد وضعفها، وبحسب تعدد أسبابه، فاعلم) [الفروسية ٣١٤ ــ ٣١٥] (٢).


(١) أي: الشطرنج.
(٢) «الفتاوى» (٣٢/ ٢٢٠، ٢٤٢ - ٢٤٣، ٢٤٤ - ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>