(٢) «الفتاوى» (٢٦/ ١٤١)، «الاختيارات» للبعلي (١٧٦). (٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال الشيخ في «المنسك الصغير»: لم يُقِم النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكة بعد صدره من منى، لكنه ودّع البيت، وقال: «لا ينصرف أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت»، فلا يخرج الحاج حتى يودّع البيت، فيطوف طواف الوداع حتى يكون آخر عهده بالبيت، ومن أقام بمكة فلا وداع عليه، وهذا الطواف يؤخّره الصادر عن مكة حتى يكون بعد جميع أموره، فلعل المصنف أخذ من قوله: «فلا يخرج الحاج حتى يودِّع» = أن غير الحاج لا وداع عليه، لكونه قيّد بالحاج، وهذا ظاهر على قول من يجعل طواف الوداع من الحج، وهم الذين يعدونه من واجبات الحج، وأما على قول من لم يجعله من الحج فليس بظاهر، وقد ذكر المصنف هذا عن أبي العباس و «التعليق» قبل ذلك بيسير بقوله: «وإنما تستحق عند العزم»، وهذا يقتضي أنه لا يختص بالحاج، كما حكاه النووي الشافعي ... وهذا مقتضى ما استدل به أبو العباس - رضي الله عنه -، فإنه قال في كلامه: «وقال ــ يعني: النبي - صلى الله عليه وسلم - ــ: «لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت»، و «أحد» ها هنا صيغة عموم، لأنه نكرة في سياق النهي، فيدخل فيه الحاج وغيره، ولأنه قال: «وهذا الطواف يؤخِّره الصادر عن مكة» وظاهره: أن الصادر عن مكة يفعله، سواء كان حاجّا أو غيره، وأما قوله: «فلا يخرج الحاج» يحتمل أنه خرج مخرج الغالب، فلا يكون مفهومه حجة، لأن غالب من يخرج عن مكة الحاج، وإذا ثبت ذلك، فالمعنى والدليل يقتضي التسوية بين الحاج وغيره، والله أعلم ... الخ) ا. هـ (٤) «الفتاوى» (٢٦/ ٦، ١٤٢).